Ditulis oleh (PCNU Kab. Malang) 2007
Deskripsi masalah :
Jenis kertas pembungkus makanan sebagian merupakan olah produk eks daur ulang dari pemanfaatan kertas bekas pakai. Kondisi kertas bekas yang diolah tidak terseleksi dari segi kebersihanya dan kenajisannya, karena melibatakan jasa pemulung di tempat-tempat sampah. Pada tahap olah produksi memperbantukan bahan kimia cair yang ketika berbentuk limbah buangan pabrik sering membuahkan protes masyarakat karena kadar pencemarannya berpotensi merusak lingkungan. Ikan di perairan sungai/tambak jadi mati, tanaman produksi terganggu pertumbuhannya dan sumber mata air di area perkampungan sekitar tidak sehat diminum sehingga menimbulkan gangguan kesehatan.
Pertanyaan :
a. Apakah kertas daur ulang semacam itu harus dihukumi mutanajjis dan bagaimana makanan basah yang dibungkus dengannya ?
b. Tindakan apa yang dibenarkan oleh agama Islam dalam menyikapi limbah buangan pabrik yang memanfaatkan bahan kimia organik jika dampak merusak lingkungan ?
c. Upaya hukum apa yang efektif guna meminta pertanggung jawaban Pemerintah Daerah terkait izin produksi yang dikeluarkan menyertai operasionalisasi usaha pabrik kertas tersebut ?
Jawaban :
a. Karena proses pengolahan daur ulang untuk kertas tersebut tidak dapat dipastikan tercampur benda najis (masykukun najasah), maka kertas yang dihasilkan hukumnya suci. Namun jika diketahui dengan yakin kertas tersebut diproduksi dengan campuran barang najis, maka menurut Ibnu Imad makanan yang dibungkus kertas tersebut adalah ma’fu.
Referensi :
1. حاشية الشروانى : 2/141
وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالاصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ، وقوله م ر: أي عملا بالاصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش، وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الاوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الاوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته: والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه وما منعوامن كاتب مصحفا من حبر ليقته .ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى.
2. حاشية الجمل : 1/190
وَالْجُبْنُ الْمَعْمُولُ بِالْإِنْفَحَةِ الْمُتَنَجِّسَةِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ وَلَا يَجِبُ تَطْهِيرُ الْفَمِ مِنْهُ وَإِذَا أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ ثَوْبَ الْآكِلِ أَوْ بَدَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَطْهِيرُهُ لِلْمَشَقَّةِ .وَأَمَّا الْآجُرُّ الْمَعْجُونُ بِالسِّرْجِينِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ بِهِ وَفَرْشُ أَرْضِهَا بِهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِلَا حَائِلٍ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءُ الْكَعْبَةِ بِهِ وَالْمِشُّ الْمُنْفَصِلُ عَنْ الْجُبْنِ الْمَعْمُولِ بِالْإِنْفَحَةِ طَاهِرٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ حَتَّى لَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهُ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا لَمْ يَجِبْ تَطْهِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
b. 1. Mengadakan pendekatan pada pihak pabrik untuk tidak menggunakan bahan kimia
yang berbahaya atau membahayakan dan mematuhi peraturan pemerintah tentang AMDAL agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
2. Jika terjadi kerusakan, maka pabrik wajib mengganti kerusakan yang timbul dengan segala konsekuensinya.
3. Menekankan pemerintah untuk menerapkan hukum dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan rakyat.
Referensi :
رد المختار : 5/367
مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ ( قَوْلُهُ وَتَأَذَّى جِيرَانُهُ ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : الْقِيَاسُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَا يُمْنَعُ وَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي مَحَلٍّ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بَيِّنًا ، وَقِيلَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا هـ وَفِيهِ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ دَائِمًا أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّةً لِلْقَصَّارِينَ يُمْنَعُ عَنْهُ لِتَضَرُّرِ جِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا .
وَفِيهِ : لَوْ اتَّخَذَ دَارِهِ حَمَّامًا وَيَتَأَذَّى الْجِيرَانُ مِنْ دُخَانِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ دُخَانُ الْحَمَّامِ مِثْلَ دُخَانِ الْجِيرَانِ ا هـ.
وَانْظُرْ مَا لَوْ كَانَتْ دَارًا قَدِيمَةً بِهَذَا الْوَصْفِ هَلْ لِلْجِيرَانِ الْحَادِثِينَ أَنْ يُغَيِّرُوا الْقَدِيمَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ؟ ط .
مَطْلَبٌ الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا قُلْت : الضَّرَرُ الْبَيِّنُ يُزَالُ وَلَوْ قَدِيمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ المهمنداري ، وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ كَمَا فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ مِنْ الْحَامِدِيَّةِ
العقود الدراية فى تنقيح الفتاوى الحامدية : 2/265
(سئل) فيما اذا كان لزيد بالوعة فى داره انهدم بعض حافتي البالوعة وصار يجري منها الماء إلى أرض دار جاره عمرو وحيطانها وتضرر من ذلك ضررا بينا وطلب عمرو من زيد إصلاحها وحسمها ومنع الضرر عنه فهل يجاب عمرو إلى ذالك ؟ (جواب) : للمالك التصرف في ملكه، وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية والمختار للمتأخرين له ذلك مالم يكن ضررا بينا وهو مايكون سببا للهدم أو يوهن البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية كسد الضوء بالكلية والفتوى عليه كما صرح بذلك في حاشية الأشباه للبيري من القسمة فيجاب عمرو إلى ذلك قال في الولوالجية من آخر الصلح رجل أراد أن يتخذ في داره بستانا ليس لجاره أن يمنعه عن ذلك إن كانت الأرض صلبة ولايتعدى ضرر الماء إلى جداره، وإن كانت الأرض رخوة ذات نزو يتعدى ضرره إلى جداره فله أن يمنعه، لأن له أن يدفع الضرر عن نفسه ولا عبرة للقرب والبعد والله سبحانه أعلم.
مجموع الضمانات لابي محمد البغدادي الحنفى : 162
وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ : إذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى أَرْضِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ سَيَّالٌ فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ عِنْدَ الصَّبِّ أَنَّهُ يَسِيلُ إلَى مِلْكِ جَارِهِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي مِيزَابِهِ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ مَتَاعُ غَيْرِهِ فَفَسَدَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا
1. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير المالكي : 3/36
(المالكية)(تنبيه) يمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة ولاحجة له أنه إانما فعله على باب داره قاله ابن حبيب.
2. بغية المسترشدين : 91
والحاصل أنه يجب طاعة الإمام في ما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرم ومكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان في مصلحة كشرب التمباك
c. 1. Melakukan penuntutan melalui class action.
2. Melaporkan pada pemerintah pusat untuk memberi tindakan kepada kepala daerah / pejabat terkait tersebut.
3. Meminta pertanggung jawaban kepala daerah tersebut melalui wakil rakyat pada
saat pembahasan LPJ maupun melalui hak interpelasi yang berkonsekuensi pada pencabutan ijin operasional usaha publik maupun ganti rugi pada korban kerusakan lingkungan.
Referensi :
1. حاشية الجمل : 5/83
(فرع) لايضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا أن اشتد الريح بعد الإيقاد فلايضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيئ فاتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة اهـ س ل.
(قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لايضربهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلاضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصريف فيها اهـ ع ش على م ر.
2. المغنى لابن قدامة : 8/232
( 6873 ) فَصْلٌ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا. وَإِنْ حَفَرَهَا فِي مَوَاتٍ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِحَفْرِهَا . وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ حَجَرًا ، أَوْ نَصَبَ شَرَكًا ، أَوْ شَبَكَةً ، أَوْ مِنْجَلًا ، لِيَصِيدَ بِهَا. وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَنْ هَلَكَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ. وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ ؛ لِتَعَدِّيهِ. وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا ، فَحَفَرَ فِي مَكَان مِنْهَا مَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ كَذَلِكَ. وَإِنْ حَفَرَ فِي مَوْضِعٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ حَفَرَهَا لِنَفْسِهِ ، ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا ، سَوَاءٌ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ حَفَرَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي الِانْتِفَاعِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ فِي الْقُعُودِ فِيهِ ، وَيُقْطِعَهُ لِمَنْ يَبِيعُ فِيهِ.
وَلَنَا ، أَنَّهُ تَلِفَ بِحَفْرِ حُفْرَةٍ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ ، بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ ، لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهِمْ ، فَضَمِنَ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ فِي الْقُعُودِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدُومُ ، وَتُمْكِنُ إزَالَتُهُ فِي الْحَالِ ، فَأَشْبَهَ الْقُعُودَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلِأَنَّ الْقُعُودَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، بِخِلَافِ الْحَفْرِ .
3. احياء علوم الدين : 2/337
(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك للأحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحضور أكثر واما التخشين فى القول كقوله يا ظالم يا من لايخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجز وان كان لايخاف الا على نفسه فهو جائز بل مندوب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريخ بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة اهـ
4. البجيرمى على الخطيب : 3/101
فَإِنْ فَعَلَ مَا مُنِعَ أُزِيلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُّ أَحَدٍ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ لَكِنْ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ.
وَقَوْلُهُ : { وَلَا ضِرَارَ } وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " إضْرَارٌ " بِالْهَمْزَةِ ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : لَا صِحَّةَ لَهَا ، وَبَقِيَّةُ الْحَدِيثِ : { مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ سَائِرِ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ إلَّا لِدَلِيلٍ ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ فَيَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ فَتْحُ كُوَّةٍ فِي جِدَارِهِ يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى عَوْرَاتِ جَارِهِ أَوْ إحْدَاثُ فُرْنٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ رَحًى أَوْ مَعْصَرَةٍ لِوُجُودِ الضَّرَرِ بِالدُّخَانِ وَصَوْتِ الرَّحَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، -إلى أن قال- ( وَالْمُزِيلُ لَهُ الْحَاكِمُ ) وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ-إلى أن قال- ( لَا كُلُّ أَحَدٍ ) فَلَوْ أَزَالَهُ آحَادُ النَّاسِ لَمْ يَضْمَنْ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ أَيْ تَعَدِّيًا عَلَيْهِ. وَمَا هُنَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ أَنَّ الْقَاتِلَ لِهَؤُلَاءِ لَا يَضْمَنُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ .
5. الفقه على المنهجى : 5/162-163
6. حاشية الجمل : 5/182
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجز عنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت
Tidak ada komentar:
Posting Komentar